العلامة الحلي
112
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال الشافعي وأحمد : يجوز الرجوع في الصدقة كما يجوز في الهبة وإن عوّض إذا كان ولده ، وإن كان أجنبيّا لم يجز « 1 » . ويشترط في القبض إذن المتصدّق ، فلو قبض من غير إذن كان لاغيا ، ولم تنتقل الصدقة إلى [ المتصدّق عليه ] « 2 » . ويشترط فيها نيّة التقرّب ؛ لأنّها طاعة وعبادة ، وقد قال اللّه تعالى : وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ « 3 » والإخلاص : التقرّب .
--> ( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 78 ، الهامش ( 3 ) . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « المصدّق » . والظاهر ما أثبتناه . ( 3 ) سورة البيّنة : 5 .